الخراساني احتمالاً
في حجّية الظن الخاص ، وهو انّه ليس بحجّة إلا فيما إذا لم يتمكن من الاحتياط ـ
فلو صحّ هذا الاحتمال ـ فالامتثال الإجمالي يكون مقدماً على الظن التفصيلي المعتبر
بالخصوص لفقدان شرط حجّيته.
وأمّا الثاني : فلو قلنا انّ من مقدماته
عدم وجوب الاحتياط ، يكون الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال بالظن التفصيلي.
ولو قلنا بأنّ في مقدماته بطلان
الاحتياط لاستلزامه اختلال النظام ، يكون الامتثال بالظن التفصيلي مقدماً على
الامتثال الإجمالي.
وينبغي التنبيه على أُمور :
الأوّل
: انّ اختلاف القوم في أنّ نتيجة دليل الانسداد ، هو الكشف أو الحكومة مبني على
تعيين ما هو المأخوذ في مقدمة دليل الانسداد ، فإن كان المأخوذ هو بطلان الاحتياط
، فالنتيجة هو الكشف ، وذلك لانحصار طريق الامتثال في الظن بعد بطلان الاحتياط
وعدم مساواة الوهم والشك بالظن ، وإلا يلزم نقض الغرض بخلاف ما إذا كان المأخوذ ،
عدم وجوبه وكفاية الامتثال به ، فبما انّ الطريق متعدّد : الظن والاحتياط ، فلو لم
يجعل الظن حجّة ، لما لزم نقض الغرض لاحتمال اكتفائه في مقام الامتثال بالاحتياط.
الثاني
: انّ في الفقه مسائل لا يمكن الاحتياط فيها كما في باب المواريث ، فهل الحبوة
للولد الأكبر أو لجميع الورثة؟ ومثله أبواب الحدود والقصاص ، فلا محيص من الرجوع
إلى الظن التفصيلي ، أي الاجتهاد والتقليد.
الثالث
: ربما يتصور انّ الاحتياط لأجل استلزامه العسر والحرج على الإنسان والعيال مرفوع
بقوله : (وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج). [١]