responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 104

بالجميع بقصد الأمر المتعلّق بالطبيعة ، وإن كان الأمر بالجزء مشكوكاً ، وذلك لأنّوجود المستحبات والمباحات في ضمن الواجب ليس بمعنى مثل وجود المستحب أو المباح في ضمن الواجب كأدعية شهر رمضان في نهاره ، بل معناه انّ تحقّق الطبيعة لا يتوقف على تلك الأجزاء ، ولكنّه لو أتاه في ضمنها لكانت جزءاً للمأمور به ومن مشخصاته ، فيتعلق بها الوجوب بنفس تعلّقه بسائر الأجزاء.

٣. ما يستلزم الاحتياطُ التكرارَ سواء كانت الشبهة موضوعية كالصلاة إلى الجهات الأربع ، أو حكمية كالجمعة بين صلاة الظهر والجمعة ، وهذا هو محط البحث بين الأعلام ، وانّه هل يجوز مع التمكن من العلم التفصيلي بالامتثال ، الامتثال الإجمالي أو لا؟

ذهبت جماعة إلى عدم الجواز مستدلين بالوجوه التالية :

الوجه الأوّل : ادّعاء الإجماع على عدم الجواز.

الوجه الثاني : استلزام الاحتياط عدم قصد الوجه والتمييز.

الوجه الثالث : انّ التكرار استخفاف بأمر المولى.

الوجه الرابع : عدم صدق الإطاعة التي هي عبارة عن الانبعاث عن بعث المولى ، بحيث يكون الداعي والمحرّك له نحو العمل هو تعلّق الأمر به وانطباق المأمور به عليه ، وهذا غير متحقّق في الامتثال الإجمالي ، فانّ الداعي إلى الإتيان لكلّ واحد من فردي الترديد ، ليس إلا احتمال تعلّق الأمر به لا الأمر نفسه ، إذ لا يعلم انطباق المأمور به عليه بالخصوص. [١]

يلاحظ عليه : المهمّ هو الوجه الرابع وسائر الوجوه واضحة الدفع ، فنقول : إنّه إن أراد من كون الإطاعة هي الانبعاث عن بعث المولى هو الانبعاث عن


[١] الفوائد : ٣ / ٧٣.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست