بالجميع بقصد الأمر
المتعلّق بالطبيعة ، وإن كان الأمر بالجزء مشكوكاً ، وذلك لأنّوجود المستحبات
والمباحات في ضمن الواجب ليس بمعنى مثل وجود المستحب أو المباح في ضمن الواجب
كأدعية شهر رمضان في نهاره ، بل معناه انّ تحقّق الطبيعة لا يتوقف على تلك الأجزاء
، ولكنّه لو أتاه في ضمنها لكانت جزءاً للمأمور به ومن مشخصاته ، فيتعلق بها
الوجوب بنفس تعلّقه بسائر الأجزاء.
٣. ما يستلزم الاحتياطُ التكرارَ سواء
كانت الشبهة موضوعية كالصلاة إلى الجهات الأربع ، أو حكمية كالجمعة بين صلاة الظهر
والجمعة ، وهذا هو محط البحث بين الأعلام ، وانّه هل يجوز مع التمكن من العلم
التفصيلي بالامتثال ، الامتثال الإجمالي أو لا؟
ذهبت جماعة إلى عدم الجواز مستدلين
بالوجوه التالية :
الوجه الأوّل : ادّعاء الإجماع على عدم
الجواز.
الوجه الثاني : استلزام الاحتياط عدم
قصد الوجه والتمييز.
الوجه الثالث : انّ التكرار استخفاف
بأمر المولى.
الوجه الرابع : عدم صدق الإطاعة التي هي
عبارة عن الانبعاث عن بعث المولى ، بحيث يكون الداعي والمحرّك له نحو العمل هو
تعلّق الأمر به وانطباق المأمور به عليه ، وهذا غير متحقّق في الامتثال الإجمالي ،
فانّ الداعي إلى الإتيان لكلّ واحد من فردي الترديد ، ليس إلا احتمال تعلّق الأمر
به لا الأمر نفسه ، إذ لا يعلم انطباق المأمور به عليه بالخصوص. [١]
يلاحظ
عليه : المهمّ هو الوجه الرابع وسائر الوجوه
واضحة الدفع ، فنقول : إنّه إن أراد من كون الإطاعة هي الانبعاث عن بعث المولى هو
الانبعاث عن