responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 607
الرابع : انّ الحرام هو الجزء الأخير إذا كانت الأجزاء مترتّبة

ذهب السيد الإمام الخميني إلى أنّ الحرام هو الجزء الأخير إن كانت الأجزاء مترتبة ، أو مجموع الأجزاء إذا كانت عرضية ، قائلاً :

فانّ الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا يخرج الفعل من العدم إلى الوجود ، لا إلى كلّ ما هو دخيل في تحقّقه ، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود ، والسبب لذلك هو الجزء الأخير في المترتّبات ، وفي غيرها يكون المجموع هو السبب وعدمه بعدم جزء منه. [١]

يلاحظ عليه : بأنّ الملاك في السريان هو التوقّف ـ على القول بوجوب مطلق المقدّمة ـ والوقوع في مسير المحبوب والمبغوض على القول بوجوب المقدّمة الموصلة.

فعلى كلا القولين يكون الحرام أو المكروه والمستحب هو جميعُ الأجزاء ، غاية الأمر يكون الموضوع على القول بالموصلة أضيق من القول الأوّل.

فالبغض كما يسري إلى ناقض العدم ومحقّق وجود المبغوض ـ أعني : الجزء الأخير ـ كذلك يسري إلى كلّ ما يمكّن المكلّف من المبغوض أو ما يقع في طريقه ومسيره.

وممّا يؤيّد حرمة المقدّمة وأجزائها من ورود اللعن على عشرة أصناف في مورد الخمر ، فعن جابر لعن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخمر عشرة : « غارسها ، وحارثها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ». [٢]


[١] تهذيب الأُصول : ١ / ٢٨٤.

[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ و ٥.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست