الرابع : انّ الحرام
هو الجزء الأخير إذا كانت الأجزاء مترتّبة
ذهب السيد الإمام الخميني إلى أنّ
الحرام هو الجزء الأخير إن كانت الأجزاء مترتبة ، أو مجموع الأجزاء إذا كانت عرضية
، قائلاً :
فانّ الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا
يخرج الفعل من العدم إلى الوجود ، لا إلى كلّ ما هو دخيل في تحقّقه ، والمبغوض هو
انتقاض العدم بالوجود ، والسبب لذلك هو الجزء الأخير في المترتّبات ، وفي غيرها
يكون المجموع هو السبب وعدمه بعدم جزء منه. [١]
يلاحظ
عليه : بأنّ الملاك في السريان هو التوقّف ـ
على القول بوجوب مطلق المقدّمة ـ والوقوع في مسير المحبوب والمبغوض على القول
بوجوب المقدّمة الموصلة.
فعلى كلا القولين يكون الحرام أو
المكروه والمستحب هو جميعُ الأجزاء ، غاية الأمر يكون الموضوع على القول بالموصلة
أضيق من القول الأوّل.
فالبغض كما يسري إلى ناقض العدم ومحقّق
وجود المبغوض ـ أعني : الجزء الأخير ـ كذلك يسري إلى كلّ ما يمكّن المكلّف من
المبغوض أو ما يقع في طريقه ومسيره.
وممّا يؤيّد حرمة المقدّمة وأجزائها من
ورود اللعن على عشرة أصناف في مورد الخمر ، فعن جابر لعن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الخمر عشرة : « غارسها ، وحارثها ،
وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ،
وآكل ثمنها ». [٢]