٤. سريان الحكم إلى الجزء الأخير من
العلة التامّة ، وهو ما ينتقض به العدم إلى الوجود ، وهو الظاهر من السيد الإمام
الخميني قدسسره ، وإليك
دلائل الأقوال :
الأوّل : السريان
مطلقاً
لو قلنا بوجوب المقدّّمة ، أو المقدّمة
الموصلة ، لا محيص من القول به في مقدّمات الأحكام الثلاثة ، لوحدة الملاك في
الجميع ، فانّ ملاك السريان في مقدّمة الواجب إمّا التمكّن ورفع الإحالة ، أو كونه
في طريق المطلوب ، وهذا الملاك بعينه موجود في مقدّمات الأحكام الثلاثة ، فكلّ جزء
من مقدّمات المستحب أو المكروه أو الحرام يُمكِّن المكلّفَ من الإتيان بذيه ، كما
أنّ كلّ جزء منه يقع في طريق المطلوب ( المستحب ) أو المكروه أو الحرام. وعلى ذلك
فلا معنى للتبعيض مع أنّ الجميع من باب واحد.
فإن
قلت : فرق بين الواجب والحرام ، فانّ الفعل
الواجب لمّا كان متوقّفاً على كلّ جزء من أجزائه ، يسري الحبُّ إلى أجزاء المقدّمة
كلّها وتوصف بالوجوب ، بخلاف الحرام فانّه يتوقف على محقّق المبغوضية ، ربّما انّ
جميع الأجزاء ليس محقّقاً ، بل المحقّق هو المخرج للمبغوض إلى حيز الوجود لا يسري
إلى كلّ جزء من أجزاء المقدّمة ، بل يتعلّق بخصوص المخرج للمبغوض عن العدم إلى
الوجود.
قلت
: السؤال مبني على الخلط بين مقام التشريع ومقام الامتثال والعصيان ، فالكلام
إنّما هو في المقام الأوّل والحكم يتبع ملاكه فالملاك في جميع الأجزاء واحد وهو
إمّا التمكّن أو الإيصال ، فتجب المقدّمة المطلقة على الأوّل ، والموصلة على
الثاني.