responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 592

النفس بالحدثية ، مع أنّه تفكيك بين المتلازمين ، فانّه إن كان الماء طاهراً فالحدث مرتفع أيضاً وإن كان غير طاهر فالأعضاء نجسة أيضاً. [١]

وعلى ضوء ذلك لا بأس بأخذ أحد المتلازمين في الظاهر ، أي وجوب ذيها دون الآخر كوجوب مقدّمتها ، وإن كان بين الوجوبين في مقام الجعل في الواقع تلازم والملازمة الواقعية لا تنافي عدمها في الظاهر.

إشكال المحقّق البروجردي على صاحب الكفاية

ثمّ إنّ المحقّق البروجردي لم يرتض هذا الجواب من أُستاذه وأشكل عليه بما هذا حاصله :

إنّ وجوب المقدّمة على فرض ثبوته ليس وجوباً مستقلاً بملاك مستقل حتى يكون تابعاً لملاك نفسه ، بل هو من اللوازم غير المنفكة لوجوب ذيها فتفكيكهما غير ممكن لا في الفعلية ولا في غيرها من المراتب.

توضيحه : انّ ما ذكره المحقّق الخراساني إنّما يصحّ إذا كان التلازم أمراً جعلياً في مراحل التكليف كما في التوضّؤ بواحد من الإناءين المشتبهين ، دونما إذا كان التلازم عقلياً كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة ففيه لا يصحّ التفكيك بينهما في الواقع والظاهر. وعلى ضوء ذلك فلو كانت هناك ملازمة فانّ معناها أنّ الأمر بذي المقدّمة يستتبع الأمر بها في عامّة المراحل الواقعية والظاهرية ، كما أنّ إرادته تستتبع إرادتها في عامة المجالات ، وعندئذ فلو كانت هناك ملازمة في عامة المراحل فالأمر بالمقدّمة فعليّ منجّز لا يمكن جعل حكم مخالف في موردها ، ومع هذا الاحتمال كيف يمكن جعل حكم مضاد له ، إذ جعل الحكم المخالف ، فرع


[١] الفرائد : ٤٢٨ ، ط رحمة اللّه في تعارض الاستصحابين.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست