responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 579

على الإتيان بمقدّمته.

وثانياً : انّه لا يتم على القول بوجوب المقدّمة الموصلة ، لعدم الإتيان بالواجب ، فلا يكون القول بوجوبها ملازماً للضمان.

وثالثاً : ما عرفت من أنّ الاشتغال بما يسمّى بالمقدّمات ، اشتغال بنفس الواجب النفسي فيما إذا كانت المقدّمات داخلية ، كالمثال ، إذ ليس لبناء البيت معنى سوى القيام به على نحو التدريج وإن لم يكن الحال في المقدّمات الخارجية كذلك.

الثمرة الرابعة : حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة

ومن الثمرات المترتّبة على وجوب المقدّمة ، حرمة أخذ الأُجرة على إنجازها ، والثمرة مستنبطة من صغرى وكبرى.

أمّا الأُولى : فهي عبارة عن وجوب المقدّمة وجوباً شرعيّاً.

وأمّا الثانية : فقد تقرّر في محلّه التنافي بين الوجوب والاستئجار ، أي حرمة أخذ الأُجرة على إنجاز الواجب.

فيستنتج حرمةُ أخذ الأُجرة على إنجاز مقدّمة الواجب.

يلاحظ عليه : بأنّه لا ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة أخذ الأُجرة ، ولعلّ النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه.

توضيح ذلك : انّ الواجب إمّا توصلي لا يتوقف سقوط أمره على الإتيان به لأمره سبحانه ، وأُخرى تعبّدي لا يسقط إلاّ بالإتيان به لأمره ، أو للّه سبحانه.

أمّا الأُولى فتارة يكون المطلوب للمولى تحقّقه في الخارج بالمجّان بحيث تكون المصلحة قائمة به ، وهذا كتجهيز الميت من تغسيله تكفينه وتدفينه ، وأُخرى

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست