وثانياً
: انّه لا يتم على القول بوجوب المقدّمة الموصلة ، لعدم الإتيان بالواجب ، فلا
يكون القول بوجوبها ملازماً للضمان.
وثالثاً
: ما عرفت من أنّ الاشتغال بما يسمّى بالمقدّمات ، اشتغال بنفس الواجب النفسي فيما
إذا كانت المقدّمات داخلية ، كالمثال ، إذ ليس لبناء البيت معنى سوى القيام به على
نحو التدريج وإن لم يكن الحال في المقدّمات الخارجية كذلك.
الثمرة الرابعة :
حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة
ومن الثمرات المترتّبة على وجوب
المقدّمة ، حرمة أخذ الأُجرة على إنجازها ، والثمرة مستنبطة من صغرى وكبرى.
أمّا الأُولى : فهي عبارة عن وجوب
المقدّمة وجوباً شرعيّاً.
وأمّا الثانية : فقد تقرّر في محلّه
التنافي بين الوجوب والاستئجار ، أي حرمة أخذ الأُجرة على إنجاز الواجب.
فيستنتج حرمةُ أخذ الأُجرة على إنجاز
مقدّمة الواجب.
يلاحظ
عليه : بأنّه لا ملازمة بين وجوب الشيء
وحرمة أخذ الأُجرة ، ولعلّ النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه.
توضيح
ذلك : انّ الواجب إمّا توصلي لا يتوقف سقوط
أمره على الإتيان به لأمره سبحانه ، وأُخرى تعبّدي لا يسقط إلاّ بالإتيان به لأمره
، أو للّه سبحانه.
أمّا الأُولى فتارة يكون المطلوب للمولى
تحقّقه في الخارج بالمجّان بحيث تكون المصلحة قائمة به ، وهذا كتجهيز الميت من
تغسيله تكفينه وتدفينه ، وأُخرى