responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 578

وثانياً : أنّ النتيجة ليست كلّية ، لأنّ الوفاء بالنذر تابع لكيفية النذر ، فإن كان متعلّقه هو الواجب النفسي فلا يتحقّق الوفاء بالنذر وإن قلنا بوجوب المقدمة.

وإن كان متعلّقه هو الواجب الأعم من الشرعي والعقلي ، يصدق الوفاء بالنذر ، وإن لم نقل بوجوب المقدّمة شرعاً ، وذلك لأنّ الوجوب العقلي للمقدّمة أمر غير منكر ، والمفروض أنّ متعلق النذر أوسع.

نعم لو كان متعلّق النذر الأعم من الواجب الشرعي والعقلي ومن الشرعي الأعم من النفسي والغيري ، فلو أتى بالمقدّمة فقد وفى بنذره.

على أنّ تلك الثمرة تترتّب على القول بوجوب مطلق المقدّمة ، وأمّا على القول بوجوب المقدّمة الموصلة فحيث إنّ وصف الإيصال لا ينفك عن الإتيان بالواجب النفسي ، فيصدق الوفاء سواء أقلنا بوجوب المقدّمة أم لا ، لأنّ المفروض انّ الإتيان بالمقدّمة لا ينفك عن الإتيان بذيها.

الثمرة الثالثة : استحقاق الأجر

إذا أمر شخص ببناء بيت ، فأتى المأمور بالمقدّمات ثمّ انصرف الآمر ، فعلى القول بأنّ الأمر بالشيء أمر بمقدّمته ، يصير ضامناً لها ، فيجب على الآمر دفع أُجرة المقدّمات وإن انقطع العمل بعدها.

يلاحظ عليه : ـ مع ما في عدّ هذه ثمرة لمسألة أُصولية نوع من التعسّف ـ أوّلاً : أنّ الآمر ضامن ، وإن لم يكن الأمر بالشيء أمراً بالمقدّمة ، لأنّه لمّا أمر بذيها وصار ذلك الأمر مبدأ لاشتغال العامل بالمقدّمات صار ضامناً ، ويكفي في الضمان كون الأمر بذيها سبباً للاشتغال بالمقدّمة وإن كان الأمر به فاقداً للدلالة

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست