قد عرفت ثمرات القول بوجوب المقدّمة
الموصلة ، وحان الكلام عن ثمرات القول بوجوب المقدّمة على الآراء الستة ، وإليك
هذه الثمرات :
الثمرة الأُولى :
اتّصاف المقدّمات بالوجوب الغيري
هذه الثمرة هي التي ذكرها المحقّق
الخراساني وجعلها ثمرة للمسألة الأُصولية وقال : إنّه على القول بالملازمة بين
الوجوبين يستنتج وجوب المقدّمات في الواجبات وحرمتها في المحرّمات ، وعلى هذا تكون
المسألة ( وجوب المقدّمة ) مسألة أُصولية لوقوعها في استنباط الحكم الشرعي
الكلّـي.
وهذه الثمرة لا بأس بها لو قلنا بوجوب
المقدمة.
الثمرة الثانية : تحقّق
الوفاء بالنذر
إذا تعلّق النذر بالإتيان بالواجب ، فلو
قلنا بوجوب المقدّمة يكفي الإتيان بها ، وإلاّ فلابدّ من الإتيان بواجب نفسي.
يلاحظ
عليه : أوّلاً : أنّ عد مثل هذا
ثمرة لمسألة أُصولية غير خال عن الإشكال ، وقد مرّ نظيره في مبحث الصحيح والأعم.