responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 565

وقد أجاب عنه الإمام الخميني قدس‌سره : بأنّ الواجب بالأمر الغيري هو قيد المقدّمة الموصلة إلى الواجب النفسي لا المقدّمة الموصلة إلى المقدّمة ، وعليه فالذات ( الوضوء ) لم تكن واجبة بقيد الإيصال إلى المقيّد ، بل واجبة بقيد الإيصال إلى ذيها ، وهو حاصل بلا قيد زائد ، بل لا يمكن تقييد الموصلة بالإيصال. [١]

يلاحظ عليه : بأنّ ما ذكره أشبه بتخصيص القاعدة العقلية ، مع أنّ القاعدة العقلية لا تُخَصّص ، لوجود ملاكها في عامة الأفراد.

مثلاً إذا كان دليل وجوب المقدّمة الموصلة ما ذكره صاحب الفصول « من أنّ الإنسان لا يطلب شيئاً لا يقع في طريق مقصوده » فهو يقتضي أن تكون المقدّمة مع أجزائها في طريق مقصوده ، لأنّ العلّة كما تقتضي أن يكون الكل في طريقه كذلك تقتضي أن يكون الجزء أيضاً كذلك ، فلا يقع مطلوباً إلاّ إذا كان بهذا الوصف ، وعندئذ يلزم التسلسل.

والأولى أن يجاب بأنّ وصف الإيصال ليس جزءاً خارجياً للمقدّمة ، بحيث تكون مركبة في الخارج من شيئين أحدهما ذات المقدّمة والآخر عنوان الموصلية ، بل المقدّمة في الخارج شيء واحد ، وأمّا الإيصال فهو أمر انتزاعي يصنعه الذهن من وقوع المقدّمة في طريق المقصود وانتهائها إليه ، وعلى ضوء هذا فليس الوضوء مقدّمة للمقدّمة ( الوضوء الموصل ) حتّى يقال : يجب أن يكون هو أيضاً موصلاً. بل المقدّمة هي الوضوء ولكن يجب على المكلّف إيجاد وصف الإيصال.

٦. اختصاص الوجوب بالعلل التوليدية

لو كان الملاك مطلق التوقّف فهو موجود في الموصلة وغيرها ، ولو كان


[١] تهذيب الأُصول : ١ / ٢٦٢.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست