responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 563

عليه بعد فترة من الزمن.

وثانياً : نمنع عدم تعلّق الأمر بالإرادة ، كيف! وقد ورد الأمر بالقصد والإرادة في مقامات مختلفة ، مثلاً :

إذا نذر الإقامة في البلد يجب عليه قصدها ، ومقوّم الإقامة هو القصد والإرادة التي تعلّق بهما الأمر.

ونظير ذلك لزوم قصد القربة في التعبّديات ، فقد ورد الأمر في الشرع بإرادة الإتيان بها للّه سبحانه.

وأمّا ما هو ملاك الاختيار فقد أشبع شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ الكلام فيه في رسالة خاصّة له بالجبر والتفويض [١] فلاحظ.

٤. لزوم الدور

وقد قرّر الدور بوجهين :

الأوّل : انّ وجود ذي المقدّمة يتوقّف على وجود المقدّمة ، ولو قلنا بقيدية الإيصال لتوقّف وجود جزء المقدّمة على وجود ذيها.

يلاحظ عليه : أنّ الموقوف مغاير للموقوف عليه ، لأنّ وجود ذيها متوقّف على وجود المقدّمة ، ووصف المقدّمة ـ أعني : الإيصال ـ موقوف على وجود ذيها وحينئذ فلا دور.

الثاني : ما قرره المحقّق النائيني وهو أنّ قيد الإيصال يرجع إلى اعتبار كون الواجب النفسي قيداً للواجب الغيري ، فيلزم أن يكون الواجب النفسي مقدّمة


[١] رسالة الأمر بين الأمرين نُشرت مع رسالة « لبّ الأثر في الجبر والقدر » سنة ١٤١٨ هـ.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست