وثانياً : نمنع عدم تعلّق الأمر
بالإرادة ، كيف! وقد ورد الأمر بالقصد والإرادة في مقامات مختلفة ، مثلاً :
إذا نذر الإقامة في البلد يجب عليه
قصدها ، ومقوّم الإقامة هو القصد والإرادة التي تعلّق بهما الأمر.
ونظير ذلك لزوم قصد القربة في
التعبّديات ، فقد ورد الأمر في الشرع بإرادة الإتيان بها للّه سبحانه.
وأمّا ما هو ملاك الاختيار فقد أشبع
شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ الكلام فيه في رسالة خاصّة له بالجبر والتفويض [١] فلاحظ.
٤.
لزوم الدور
وقد قرّر الدور بوجهين :
الأوّل : انّ وجود ذي المقدّمة يتوقّف
على وجود المقدّمة ، ولو قلنا بقيدية الإيصال لتوقّف وجود جزء المقدّمة على وجود
ذيها.
يلاحظ
عليه : أنّ الموقوف مغاير للموقوف عليه ،
لأنّ وجود ذيها متوقّف على وجود المقدّمة ، ووصف المقدّمة ـ أعني : الإيصال ـ
موقوف على وجود ذيها وحينئذ فلا دور.
الثاني : ما قرره المحقّق النائيني وهو
أنّ قيد الإيصال يرجع إلى اعتبار كون الواجب النفسي قيداً للواجب الغيري ، فيلزم
أن يكون الواجب النفسي مقدّمة
[١] رسالة الأمر بين
الأمرين نُشرت مع رسالة « لبّ الأثر في الجبر والقدر » سنة ١٤١٨ هـ.