قد استدلّ صاحب الفصول على وجوب
المقدّمة الموصلة بوجوه ثلاثة ندرسها واحداً بعد الآخر.
الدليل
الأوّل : انّ الحاكم بالملازمة بين الوجوبين
هو العقل ، ولا يرى العقل إلاّ الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ما يقع في طريق حصول
الشيء وسلسلة وجوده ، وفيما سوى ذلك لا يدرك العقل أية ملازمة بينهما. [١]
وأورد عليه المحقّق الخراساني : بأنّ
العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق المقدّمة لا خصوص ما إذا ترتّب عليها
الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه ( كالأرض المغصوبة ) لثبوت مناط الوجوب
حينئذ في مطلقها وعدم اختصاصه بالمقيّد بذلك منها. [٢]
وأجاب عن إشكال المحقّق الخراساني ،
تلميذُه الجليل المحقّق الاصفهاني بقوله : ليس التمكّن من ذي المقدّمة ملاكاً
لوجوبها ، فانّ التمكّن من ذيها حاصل بصرف التمكّن من المقدّمة وإن لم يأت بها.
نعم تتوقّف فعلية ذيها على فعلية مقدّمته ، ويتوقّف تحقّقه على تحقّقها ، بل
الملاك هو إيصالها إلى الواجب حيث إنّ الاشتياق إلى شيء لا ينفك عن الاشتياق إلى
ما يقع في سلسلة علل