وحاصله
: انّ الأمر النفسي المتعلّق بالوضوء مثلاً وإن كان مغفولاً عنه لكن قصد الأمر
الغيري المتعلّق به يغني عن قصد الأمر النفسي ، لأنّه يدعو إلى ما هو مقدّمة
بالحمل الشائع ، والمفروض أنّ المقدّمة بالأمر الشائع هو الوضوء الذي تعلق به
الأمر النفسي.
ولكن الحقّ أنّ الإشكال الثالث للمحقّق
النائيني بعد باق بحاله ، لأنّه إذا كان الأمر النفسي هو المقوّم لعبادية الوضوء ،
فكيف يكفي قصد الأمر الغيري؟ ومجرّد كون ذاك الأمر داعياً إلى ما هو عبادة لا يكفي
في عبادية الوضوء ، والشاهد على ذلك انّه لو صلّى أحد الظهرَ بنيّة الأمر الغيري
أي بما انّها مقدّمة للعصر لا يغني عن قصد الأمر النفسي ، مع أنّ الأمر الغيري
المتعلّق بالظهر يدعو إلى ما هو مقدّمة بالحمل الشائع ، وليس هو إلاّ الظهر الواجب
نفسيّاً.
إلى هنا تم الجواب الأوّل عن الإشكالين
، وقد عرفت كيفية الذب عن الإشكالات التي أوردها المحقّق النائيني إلاّ ثالثها فهو
باق على حاله ، فلندرس سائر الأجوبة.
الثاني : انّ ملاك
العبادية هو الأمر النفسي المتعلّق بذيها
ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ منشأ
عبادية الطهارات الثلاث هو الأمر المتعلق بالصلاة المتقيّدة بالطهارة ، وحيث إنّ
الطهارة ممّا أخذت في متعلّق الأمر النفسي ، فيصلح أن يكون الأمر النفسي مصحّحاً
للطهارات الثلاث ، قال في توضيحه : لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث في
الأمر الغيري ، ولا في الأمر النفسي المتعلّق بالشيء ( المقدّمة ) ، بل هناك أمر
ثالث وهو الموجب لكونها عبادة ، فانّ الأمر النفسي المتعلّق بالصلاة ، كما أنّ له
تعلّقاً بأجزائها وهو موجب