عرّف القوم الواجب النفسي والغيري
بالتعريف التالي :
النفسي ما أُمر به لنفسه.
والغيري ما أمر به لغيره.
وأورد عليه الشيخ الأعظم بأنّ تعريف
النفسي غير جامع ، كما أنّ تعريف الغيري غير مانع.
أمّا الأوّل : فلأنّ النفسي ينحصر
بمعرفة اللّه تعالى التي أمر بها لنفسها ، وأمّا سائر الواجبات النفسية كالصلاة
والصوم والزكاة فتخرج عن التعريف ، لأنّها لم يؤمر بها لأنفسها ، بل أمر بها
لغاياتها المعلومة من النهي عن الفحشاء وكونه جُنّة من النار واختباراً للأغنياء
إلى غير ذلك من الغايات.
وأمّا الثاني : فقد علم ممّا ذكر ، لأنّ
غير المعرفة إذا خرج عن تحت الواجب النفسي يدخل في الواجب الغيري ، لأنّه أمر به
لغيره ، أعني : المصالح والغايات. [٢]
يلاحظ
عليه : بأنّ المراد من كلمة « لنفسه » هو ما
أمر به لا لبعث آخر ، كما أنّ المراد من لفظة « لغيره » ما أمر به لبعث آخر ،
فالمقيس عليه في تسمية الأمر