استقبال الكعبة فانّ
الكعبة خارجة عن اختيار المكلّف لكن إيقاع الصلاة نحوها داخل في اختياره.
وبالجملة ، هذه الإشكالات لا تورد أيَّ
خدشة على تقسيم الواجب المطلق إلى معلّق ومنجّز ، ومن أوضح الأدلّة على إمكان
القسمين هو وجود المعلّق والمنجّز بين العقلاء.
بقي هنا إشكال آخر وإن شئت فاجعله سابع
الإشكالات ، فنقول :
السابع
: ما ذكره المحقّق الخوئي من أنّ الواجب المعلّق ليس من أقسام الواجب المطلق في
مقابل المشروط بل هو قسم منه ، وذلك لأنّ وجوب الحجّ مثلاً إمّا مشروط بيوم عرفة
أو مطلق ، وبما أنّ التكليف لم يتعلّق بذات الفعل على الإطلاق وإنّما تعلّق
بإيقاعه في زمن خاص ، فعلم من ذلك أنّ للزمان دخلاً في ملاكه وإلاّ فلا مقتضى
لأخذه في موضوعه ، وعليه فبطبيعة الحال يكون الوجوب مشروطاً به غاية الأمر على نحو
الشرط المتأخر. [١]
يلاحظ
عليه : بأنّ ما ذكره مبني على عدم التفريق
ثبوتاً بين القيود الراجعة إلى الإرادة والوجوب والقيود الراجعة إلى المتعلّق ،
وعلى وفق ما ذكرنا من الضابطة ، فالزمان بما له مدخلية في ترتّب المصلحة على
المتعلّق على نحو لولا إيقاع الفعل في تلك الفترة لما ترتب على الفعل أي مصلحة ، ـ
فالزمان ـ قيد للمادة.
وما ذكره من أنّ وجوب الحجّ إمّا مشروط
بيوم عرفة أو مطلق ، لا يثبت مرامه ، لأنّا نختار أنّ وجوبه مطلق وله مدخلية في
ملاك الواجب ، وما رتّب عليه من أنّه إذا كان دخيلاً في الملاك يكون الوجوب
مشروطاً به ، غير تام لما فيه :
أوّلاً : بالنقض فانّ الوضوء له مدخلية
تامّة في الصلاة ، مع أنّ الوجوب غير