على اختلاف الأغراض
الداعية إلى طلبه والأمر به. [١]
وقوله أيضاً : فانّه جعل الشيء واجباً
على تقدير حصول ذاك الشرط ، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلّق به الطلب؟ [٢]
يلاحظ
عليه : أنّ ما ذكره صحيح ثبوتاً حيث إنّ
المصلحة تارة تكون قائمة بالفعل المقيد على وجه يكون القيد مورداً للإلزام
والتحصيل ، وأُخرى تكون قائمة بالفعل المقيّد على وجه لا يكون القيد مورداً
للإلزام بل يرجى حصوله ، وامّا إثباتاً فظاهر إطلاق الوجوب تحصيل عامة القيود ،
لأنّ الوجوب مطلق والفعل مع قيده واقعان تحت دائرة الطلب ، فكما تعلّق الطلب بنفس
الفعل تعلّق بغيره ، فيكون الكلّ مورداً للإلزام.
اللّهمّ إلاّ أن يدلّ دليل من خارج على
أنّ القيد مطلوب الحصول لا مطلوب التحصيل.
مسائل ثلاث :
المسألة
الأُولى : هل الوجوب في الواجب المشروط فعلي أو
إنشائي؟
المسألة
الثانية : إذا كان الوجوب إنشائياً فما فائدته؟
المسألة
الثالثة : إذا شكّ في كون القيد راجعاً إلى
الهيئة أو المادة فما هو المرجع؟ وإليك البحث فيها تباعاً.
المسألة الأُولى :
الوجوب فعلي أو انشائي
هل الوجوب على فرض رجوع القيد إلى
الهيئة فعلي أو إنشائي؟ والمراد من