الإطلاق والتقييد من الأُمور الاضافية
كالأُبوّة والبنوّة لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة وإن كان يجتمعان فيه من
جهتين ، فهكذا الإطلاق والاشتراط ، فانّ وجوب الشيء قد يكون بالنسبة إلى شيء
مطلقاً ، كوجوب الصلاة بالنسبة إلى الوضوء ، وبالنسبة إلى شيء آخر مشروطاً كوجوبها
بالنسبة إلى الوقت.
وتظهر الثمرة أنّه إذا كان وجوب الشيء
بالنسبة إلى شيء مطلقاً يجب تحصيله بخلاف ما إذا كان بالنسبة إليه مشروطاً ، فلو
كان خارجاً عن الاختيار ينتظر إلى حصوله ، وإن كان داخلاً في الاختيار لا يجب
تحصيله كالاستطاعة الشرعية.
إذا علمت ذلك ، فاعلم أنّ هناك بحثاً
آخر ، وهو ما يلي :
هل القيد يرجع إلى مفاد
الهيئة أو إلى مفاد المادة؟
ذهب المشهور إلى أنّ القيد في الواجب
المشروط يرجع إلى مفاد الهيئة ، وتكون النتيجة عدم الوجوب ما لم يحصل القيد ،
وأمّا المادة فهي باقية على إطلاقها.
نعم خالف الشيخ الأنصاري الرأي العام في
الواجب المشروط فاختار أنّ القيد يرجع إلى الواجب فيكون الواجب محدداً بالقيد ،
وأمّا الوجوب فهو باق على إطلاقه ، فالصلاة قبل الوقت واجبة غير أنّ الواجب مقيّد
بالزوال ، ونستوضح كلتا النظريتين بالآية التالية :