responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 441

من أجزاء العلّة ، والعلّة تكون مقارنة للمعلول وجوداً ومتقدّمة عليه رتبة ، فإذا كان هذا حال العلّة ، وكان الشرط على وجه الإطلاق جزءاً للعلة ، فكيف ينقسم الشرط بالنسبة إلى المعلول إلى أقسام ثلاثة متقدم ، مقارن ، متأخر؟

ولأجل رفع الإشكال نبحث في مقامات ثلاثة :

الأوّل : في شرائط المأمور به.

الثاني : في شرائط التكليف.

الثالث : في شرائط الوضع.

فانّ الشرط لا يخلو من الأقسام الثلاثة ، وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر.

المقام الأوّل : شرط المأمور به

تنقسم شرائط المأمور به إلى متقدّم على الواجب ، كالغسل والوضوء ، إذا قلنا بشرطية نفس الأعمال الخارجية للواجب ، ومقارن ، كالستر والاستقبال ، ومتأخر كما إذا أمر بالصوم نهاراً مقيّداً إياه بالاغتسال ليلاً.

والجواب : انّ لشرط المستعمل في المقام غير الشرط الفلسفي ، فانّ الثاني عبارة عمّا يكون مكملاً لفاعلية الفاعل أو قابلية القابل ، فالأوّل كالمحاذاة للنار فلولا المحاذاة لم تؤثر النار في إحراق القطن ، والثاني كيبوسة الحطب فلولاها لم يحترق بسهولة.

هذا هو الشرط الفلسفي ، ويجب أن يكون مقارناً مع العلّة لا متقدّماً ولا متأخراً ، فالمحاذاة واليبوسة الخارجتان عن تلك الضابطة لا تؤثران لا في فاعلية الفاعل ، ولا في قابلية القابل.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست