المقدمة بالنسبة إلى ذيها تارة تكون
مقدمة لوجود ذي المقدمة كالأجزاء بالنسبة إلى الكل ، وأُخرى مقدمة لصحتها كما في
الشرائط بالنسبة إلى الصلاة على القول بكونها اسماً للأعم.
وثالثة مقدمة لوجوب ذيها كالاستطاعة
بالنسبة إلى وجوب الحجّ ، ورابعة مقدمة للعلم بها كالصلاة إلى الجوانب الأربع.
وملاك التقسيم هو دور المقدمة بالنسبة إلى ذيها.
وقد أورد المحقّق الخراساني على هذا
التقسيم بأُمور :
١. انّ مقدمة الصحّة ترجع إلى مقدمة
الوجود ، أمّا إذا قلنا بأنّ ألفاظ العبادات أسام للصحيح منها فواضح ، وأمّا على
القول بأنّها موضوعة للأعم ، فهي وإن كانت لا ترجع إلى مقدمة الوجود لكن لمّا كان
الواجب هو الصحيح من الصلاة لكون المأمور به هو الصحيح تكون مقدمة وجودية للواجب ،
والبحث في مقدمة الواجب لا في مقدمة المسمّى.
٢. انّ مقدّمة الوجوب خارجة عن محلّ
البحث ، لأنّه لولاها لما اتصف الواجب بالوجوب ، فكيف تتصف بالوجوب من قبل الواجب
المشروط وجوبه بها.