responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 434
التقسيم الثاني [١]

تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية

وملاك هذا التقسيم هو الحاكم بالمقدمية ، فتارة يحكم العقل بأنّه مقدمة كمقدمية العلّة للمعلول ، ويسمّى مقدمة عقلية ؛ وأُخرى يحكم الشرع بأنّه مقدمة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة فيكون مقدمة شرعية ؛ وثالثة تحكم العادة بأنّها مقدمة فتكون المقدمة عادية ، فملاك التقسيم في المقام غير ملاكه فيما مضى حيث كان الملاك في التقسيم السابق لحاظ المقدمة بنفسها وذاتها بالنسبة إلى المأمور به ، وهناك لحاظ المقدمة بالنسبة إلى الحاكم بأنّه مقدمة.

وقد أورد على هذا التقسيم ما هذا توضيحه :

١. انّ الثانية ترجع إلى الأولى ، لأنّ امتناع المشروط بدون شرطه بعد أخذه فيه من جانب الشارع عقلي.

٢. انّ العادية لو أُريد بها ما يكون التوقّف عليها حسب العادة بحيث يمكن تحقّقها بدونها ( واقعاً وفعلاً ) إلاّ أنّ العادة جرت على الإتيان به بواسطتها ( وهذا كالسيارة بالنسبة إلى الخيل ، فانّ العادة جرت فـي هذه الأيام على الاستفادة من الأُولى دون الثاني ، ولكن الوصول إلى المقصد لا يتوقّف على السيارة لا واقعاً ولا فعلاً ) وهي وإن كانت غير راجعة إلى العقليـة إلاّ أنّه


[١] مرّ التقسيم الأوّل ، ص ٤٢٣.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست