وملاك هذا التقسيم هو الحاكم بالمقدمية
، فتارة يحكم العقل بأنّه مقدمة كمقدمية العلّة للمعلول ، ويسمّى مقدمة عقلية ؛
وأُخرى يحكم الشرع بأنّه مقدمة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة فيكون مقدمة شرعية ؛
وثالثة تحكم العادة بأنّها مقدمة فتكون المقدمة عادية ، فملاك التقسيم في المقام
غير ملاكه فيما مضى حيث كان الملاك في التقسيم السابق لحاظ المقدمة بنفسها وذاتها
بالنسبة إلى المأمور به ، وهناك لحاظ المقدمة بالنسبة إلى الحاكم بأنّه مقدمة.
وقد أورد على هذا التقسيم ما هذا توضيحه
:
١. انّ الثانية ترجع إلى الأولى ، لأنّ
امتناع المشروط بدون شرطه بعد أخذه فيه من جانب الشارع عقلي.
٢. انّ العادية لو أُريد بها ما يكون
التوقّف عليها حسب العادة بحيث يمكن تحقّقها بدونها ( واقعاً وفعلاً ) إلاّ أنّ
العادة جرت على الإتيان به بواسطتها ( وهذا كالسيارة بالنسبة إلى الخيل ، فانّ
العادة جرت فـي هذه الأيام على الاستفادة من الأُولى دون الثاني ، ولكن الوصول إلى
المقصد لا يتوقّف على السيارة لا واقعاً ولا فعلاً ) وهي وإن كانت غير راجعة إلى
العقليـة إلاّ أنّه