responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 431

فانّ الأمر النفسي تعلّق بالظهر ، والأمر الغيري تعلّق بتقدّم الظهر على العصر ، فليس هناك اجتماع في موضوع واحد حتّى يندك أحدهما في الآخر.

ومنه يظهر حال النذر فإذا نذر إقامة النافلة في المسجد ، فالوجوب النفسي تعلّق بنفس الصلاة ، والوجوب الآتي من قِبل النذر تعلّق بالوفاء للنذر ، فالموضوعان متغايران حاملان لحكمين متماثلين.

نعم الصلاة في المسجد مصداق لكلا العنوانين الواجبين ، ولا يلزم اجتماع الأمرين فيها ، لأنّ الأحكام تتعلّق بالعناوين لا بالمصاديق.

نعم يعد المصداق طاعة للواجب لا نفس الواجب.

الغناء عن الوجوب الغيري للإجزاء

ويمكن أن يقال : انّا وإن صححنا ملاك المقدمية وملاك تعلّق الوجوب وعدم المانع من تعلّقه ، لكن المولى في غنى عن إيجاب الأجزاء الداخلية بعد إيجابها نفسياً ، وذلك لأنّ الأمر الداعي إلى الكل يدعو إلى كلّ جزء جزء ، ومعه يكون إيجاب الجزء أمراً لغواً وعبثاً لا فائدة فيه ، ويظهر ذلك بالإمعان في الإرادة الفاعلية فان إرادة إيجاد الكلّ يبعث الإنسان إلى المقدمة الخارجية إيجاد الجزء من دون حاجة إلى إرادة ثانوية متعلّقة بالجزء ، فإذا كان هذا حال الإرادة الفاعلية يكون حال الإرادة الآمرية مثلها ، فأمر المولى بالكل وبعث العبد إليه يغنيه عن تعلّق بعث ووجوب إلى كلّ جزء جزء ، فإنّ الإيجاب الأوّل يبعثه إلى الكلّ كما يبعثه إلى الجزء.

فقد ظهر من ذلك عدم الحاجة إلى إيجاب المقدمات الداخلية إيجاباً غيرياً وراء الإيجاب النفسي المتعلّق بالكل.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست