أمّا كونها عقلية : فلما عرفت أنّ محور
البحث هو وجود الملازمة بين الإرادتين ثبوتاً ، والوجوبين إثباتاً ، وعدمها ، وهو
بحث عقلي.
والظاهر أنّ وصف القدماء بكون المسألة
لفظية لأجل قولهم بدلالة الأمر بالشيء على وجوب مقدّمته دلالة التزامية وهي عندهم
دلالة لفظية لا عقلية ، تبعاً للمنطقيين حيث إنّهم يعدون الدلالة التضمّنية والالتزامية
من الدلالات اللفظية ، قال السبزواري في منظومته :
وفي مقابلهم علماء البيان حيث جعلوا
كلتا الدلالتين ( التضمنية والالتزامية ) من الدلالات العقلية فلاحظ. [٢]
وأمّا كونها مسألة أُصولية فلوجود
ملاكها فيها وهو كونها صالحة لاستنباط الحكم الشرعي منها بوقوعها كبرى للدليل ،
فيقال : الوضوء مقدمة ، ومقدمة الواجب واجب لأجل الملازمة بين الوجوبين ، فينتج :
الوضوء واجب ، ومنه يظهر أيضاً انّ الملازمات كلّها من المسائل الأُصولية حيث
يستنبط من الملازمة ، الحكمُ الشرعي.
المسألة من مبادئ
الأحكام أيضاً
إنّ للفقهاء مصطلحاً خاصّاً في باب
الأحكام الخمسة باسم مبادئ الأحكام ، ويراد بها ما يبحث عن عوارض الأحكام الخمسة
من ملازماتها