سيوافيك تفصيله في
الأمر الثاني ، ولذلك جاء ذكر المسألة في المباحث اللفظية.
فإن
قلت : هل الملازمة بين وجوب ذيها ووجوب
المقدّمة الواقعية ، أو بين وجوب ذيها وما يراه المولى مقدّمة؟
قلت
: ذهب السيّد الأُستاذ إلى القول الثاني ، قائلاً : بأنّ الإرادة من الفاعل إنّما
تتعلّق بالشيء بعد تصوّره والإذعان بفائدته ، ويمتنع تعلّق الإرادة بما هو مقدّمة
في نفس الأمر إذا كان غافلاً عنها. وعلى ذلك فالملازمة هي بين إرادة ذيها وإرادة
ما يراه مقدّمة.
والحاصل : انّ الإرادة وليدة العلم ،
ولا يعقل تعلّقها بشيء إلاّ بعد العلم به وعرفانه مقدمة للشيء. [١]
قلت
: الظاهر أنّه يكفي كون المقدمة مورداً للتوجّه ومتعلّقة بالإرادة حسب الإجمال ،
كما إذا أمر المولى بصنع دواء سائل من عقاقير مختلفة ولا يعلم تفصيلها وخصوصياتها
، فتتعلّق الإرادة بوجوب ما هو مقدمة لتحضير هذا الدواء ، فالظاهر أنّ الملازمة
على فرض ثبوتها بين وجوب الشيء ووجوب ما هو مقدمة في الواقع سواء وقف عليه المولى
بالتفصيل أم لا ، ولعلّ ما ذكرناه هو مراد السيّد الأُستاذ.
نعم لو لم يكن مورداً للالتفات لا
تفصيلاً ولا إجمالاً لما يكون طرفاً للملازمة.
الأمر الثاني :
المسألة عقلية أُصولية
هل البحث في المسألة لفظي أو عقلي ،
فقهي أو أُصولي ، الظاهر انّ المسألة