responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 413

الأمر. [١]

المسألة الثالثة : إذا انحصر الثوب في النجس ولم يتمكن من غسله ونزعه لبرد وصلّى فيه ، ثمّ تمكّن من أحدهما أو كليهما والوقت باق ، يجزي إذا كان في دليل رفع الاضطرار إطلاق ، ولو كان في دليل المبدل أي طهارة الساتر إطلاق ، يعيد ، ولو شكّ فعلى المختار من وحدة الأمر ، فالمرجع هو الاحتياط ، لأنّه من قبيل الشكّ في سقوط الأمر الواحد ، وعلى القول بتعدّده ـ كما عليه المحقّق الخراساني ـ فالمرجع هو البراءة كما عرفت. [٢]

إلى غير ذلك من المسائل التي جاء تفصيلها في المحصول. [٣]


[١] الجواهر : ٧ / ٢٣٩ ، ولاحظ كتاب الصلاة للشيخ الحائري ، ص ٢٥.

[٢] الجواهر : ٦ / ٢٤٨ ـ ٢٥٢.

[٣] راجع المحصول : ١ / ٤٥٦ ـ ٤٥٨.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست