المسألة
الثالثة : إذا انحصر الثوب في النجس ولم يتمكن
من غسله ونزعه لبرد وصلّى فيه ، ثمّ تمكّن من أحدهما أو كليهما والوقت باق ، يجزي
إذا كان في دليل رفع الاضطرار إطلاق ، ولو كان في دليل المبدل أي طهارة الساتر
إطلاق ، يعيد ، ولو شكّ فعلى المختار من وحدة الأمر ، فالمرجع هو الاحتياط ، لأنّه
من قبيل الشكّ في سقوط الأمر الواحد ، وعلى القول بتعدّده ـ كما عليه المحقّق
الخراساني ـ فالمرجع هو البراءة كما عرفت. [٢]
إلى غير ذلك من المسائل التي جاء
تفصيلها في المحصول. [٣]
[١] الجواهر : ٧ / ٢٣٩
، ولاحظ كتاب الصلاة للشيخ الحائري ، ص ٢٥.