responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 412

الفقاع مثلاً ، فلو كان رأي المجتهد الأوّل على الطهارة على خلاف المجتهد الثاني فإنّه يرجع في مثله إلى الثاني ، وذلك لأنّه لم يكن هناك فعل صادر من المكلّف حتّى يقع في إطار الإمضاء ، بل غاية ما كان هناك موضوع خارجي كان الأوّل يحكم بطهارته ، ويحكم الثاني الآن بنجاسته ، فبما أنّ الفقاع موضوع مستقل في كلّ آن ، وليست طهارته أو نجاسته في الآن اللاحق استمراراً لهما في الآن السابق ، بل تنسبان إلى ذات الفقاع من دون أن يتقيّد بيوم دون يوم ، فيكون محكوماً بالنجاسة ، هذا.

المسألة الثانية : لو دخل الصبي في الصلاة وهو غير بالغ فبلغ في أثنائها ، فهناك احتمالات :

١. إكمال الصلاة والاجتزاء بها.

٢. وجوب الإعادة بعد الإكمال.

٣. قطع الصلاة والابتداء بها.

لا سبيل إلى الثالث والأقوى هو الأوّل ، ووجهه وحدة الأمر المتوجّه إلى الصبي والبالغ وكلاهما مأموران بأمر واحد ، أعني قوله سبحانه : ( أَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس إِلى غَسَقِ اللَّيْل ). [١]

غير أنّ الدليل الخارجي دلّ على قوّة الطلب في الأوّل وضعفه في الثاني ، وليس الوجوب والندب من مداليل الأمر حتى يكون الأمر المتوجّه إلى البالغ غير المتوجه إلى غيره ، فإذا اتحد الأمر فقد امتثله ، غاية الأمر كان الطلب في النصف الأوّل من العمل غير مقرون بالشدة ومقروناً بها في النصف الآخر ، لكنّه لا يؤثر في تعدد الأمر ، خلافاً لصاحب الجواهر حيث ذهب إلى لزوم الإعادة زاعماً تعدد


[١] الإسراء : ٧٨.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست