أمّا عدم لزوم التصويب في الصورة
الثانية ، أعني : فيما إذا قام الأصل على طهارة ثوب وكان الواقع على خلافه ، فالأصل
الثاني يكون مبيّناً لموضوع دليل الجزئية ومبسّطاً له ، وأين هذا من التصويب؟!
فإذا قال المولى : « صل في طاهر » فدليل أصالة الطهارة بالنسبة إليه بمنزلة
المفسّر للدليل الأوّل ولا معنى لتصور التصويب عند تفسير أحد الدليلين الدليلَ
الآخر.
نعم دليل الأصل يخصص دليل الجزئية
والشرطية ، لا دليل نجاسة البول إذا كان الثوب متنجّساً بالبول.
فقوله عليهالسلام
: « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١) فيفهم منه نجاسة هذه الأبوال مطلقاً
لا في حالة العلم ، فدليل الأصل لا صلة له بأدلّة النجاسات.
فتلخّص انّ حديث التخصيص بالنسبة إلى
أدلّة النجاسات منتف ، وأمّا توسيع شرط الصلاة من الظاهرية إلى الأعم من الواقعية
والظاهرية فليس بتصويب ، بل حكومة دليل على دليل.
التنبيه
الثالث : في مسائل تترتّب على الاجزاء
إنّ هنا مسائل فقهية تترتب على مختار
الفقيه في باب الإجزاء وهذه المسائل مبثوثة في أبواب الفقه ، نختار منها ما يلي :
المسألة
الأُولى : إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق
قال السيد الطباطبائي في العروة الوثقى
:
المسألة
٥٣ : إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً في
التسبيحات الأربع واكتفى
[١] الوسائل : ٢ ،
الباب ٨ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢.