responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 392

جابرة للمصلحة الفائتة القائمة بالمؤدّى.

وقد اعترض المحقّق الخوئي على هذا النوع من السببية وقال : بأنّ المصلحة الواقعية إذا كانت حاصلة بأحد أمرين :

الأوّل : الإتيان بالواقع كصلاة الظهر مثلاً.

الثاني : سلوك الأمارة الدالّة على وجوب الجمعة في تمام الوقت من دون كشف الخلاف ، فيمتنع عندئذ تخصيص الوجوب الواقعي بخصوص صلاة الظهر ، لقبح الترجيح من دون مرجح ، ومعه كيف يكون الحكم الواقعي مشتركاً بين العالم والجاهل؟! بل يكون الحكم الواقعي تعيينياً في حقّ العالم ، وتخييرياً في حقّ الجاهل. [١]

يلاحظ عليه : انّ المطلوب بالذات هو المصلحة القائمة بالمتعلّق وأمّا المصلحة السلوكية فهي في طول الاولى تحدث لأجل جبر ما فات ، فإذا كان لها تلك المكانة فكيف يمكن أن يؤمر بها على وجه التخيير؟

حكم الإجزاء على التفاسير الثلاثة

إذا عرفت أنّ السببية على أقسام ثلاثة فلا شكّ أنّ العمل بالأمارة موجب للإجزاء على القولين الأوّلين ، إذ لا واقع للحكم الشرعي ـ فيما لا نصّ فيه ـ سوى مفاد الأمارة من أوّل الأمر على القول الأوّل ، وانقلاب الواقع إلى مفادها عند المخالفة على القول الثاني فلا يتصوّر فيه التخلّف.

إنّما الكلام في الإجزاء على القول بالسببية بالمعنى الثالث ، ويختلف حكم الإجزاء حسب اختلاف الفائت ، فإن كان الفائت فضيلةَ أوّل الوقت ، كما إذا بان


[١] المحاضرات : ٢ / ٢٧٢.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست