قبيل قضايا قياساتها
معها ، بل يدخل في المبحث السابق ، من أنّ امتثال كلّ أمر موجب لإجزاء نفسه ، لأنّ
المفروض أنّ هنا أمراً واحداً وواجباً فارداً ، والامتثال ، آية الإجزاء وليس هنا
أمر آخر حتى يبحث عن إجزائه عنه.
٢. أن يكون لدليل المبدل فقط إطلاق أعني
قوله سبحانه : (إِذا
قُمْتُمْ إِلى الصلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...)[١] الخ بحيث
يفرض على المكلف الواجد للماء في بعض الأوقات دون كلها ، الصلاةَ مع الطهارة
المائية أيضاً ، فلا شكّ في عدم الإجزاء.
٣. أن يكون الدليلان مهملين ، كأن يكون
عدم الوجدان في بعض الأوقات دون بعض غير داخل تحت موضوع المبدل والبدل ، فيكون
المرجع ـ عندئذ ـ هو الأُصول العملية ، والظاهر أنّ المرجع هو الاحتياط ، لأنّ
مرجع الشك إلى الشك في سقوط الأمر بالصلاة بالطهارة الترابية وعدمها.
وبعبارة أُخرى : انّه يشكّ في سقوطه
بالطهارة الترابية إذا كان فاقداً في بعض دون بعض.
هذا على المختار ، وأمّا على مختار
القوم من تعدد الأمر والشكّ في إغناء امتثال أحد الأمرين عن الآخر ، فقد بحث عنه
المحقّق الخراساني تارة من حيث الثبوت وأُخرى من حيث الإثبات ، وقال ما هذا إيضاحه
: [٢]
حكم
الإجزاء ثبوتاً على القول بالتعدّد
إنّ الفرد الاضطراري من حيث وفائه
لمصلحة الفرد الاختياري على أقسام أربعة :