إنّ إجزاء امتثال كلّ أمر عن التعبّد به
ثانياً من قبيل القضايا التي قياساتها معها ، وذلك لأنّ عدم السقوط رهن أحد أُمور
كلّها منتفية.
١. تعدد المطلوب وانّه أتى بمطلوب واحد
دون الآخر ، وهو باطل ، لأنّ الواجب هو نفس الطبيعة وهي تصدق على الإتيان بفرد
واحد.
٢. عدم حصول الغرض ، وهو أيضاً باطل ،
لأنّ المأتي به سبب تام لحصول الغرض وإلاّ لما أمر به.
٣. بقاء الأمر مع حصول الغرض ، وهو
أيضاً باطل ، لاستلزامه الإرادة الجزافية.
فإذا انتفت الأُمور الثلاثة فلا وجه
لبقاء الأمر ، نعم ربّما يعترض بالحج الفاسد بالجماع محرّماً ، فانّه يجب عليه
الإعادة.
يلاحظ
عليه : بأنّ من جامع وهو محرم ، إمّا أن
يكون عالماً بالحكم أو جاهلاً ، فالحج في الصورة الأُولى فاسد فلم يأت بالمأمور به
على وجهه ، فيجب عليه القضاء في العام القابل ، وهو في الصورة الثانية وإن كان
صحيحاً لكن إيجاب الإعادة لأجل العقوبة لا لإيجاب التعبّد بما امتثل ثانياً.
وتدلّ عليه رواية زرارة ، قال : « فأي
الحجّتين لهما » قال : الأُولى التي أحدثا