responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 355

العلة التشريعية تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج. [١]

وضعفه ظاهر ، فانّ عدم الانفكاك في التكوين ، لا يكون دليلاً على عدم انفكاكه في التشريع ، فانّ نظام العلّة والمعلول ، نظام الضرورة فوجود المعلول بعد العلة أمر ضروريّ لا محيص عنه ، وهذا بخلاف نظام التشريع فانّه نظام الاعتبار والفرض فيتبع كيفية الاعتبار ، فلو اعتبر البعث غير منفك عن الانبعاث التشريعي ، فلا محيص عن الفورية ، وإن اعتبره منفكاً عنه فلا محيص عن التأخير ، وإن اطلق ، يحتمل الأمران ، فوزان الزمان كوزان المكان وسائر القيود ، لا يتكفّل لبيانها نفس البعث بل لابدّ من دليل آخر.

وما ذكرناه لا ينافي ما تقدّم من أنّ الإطلاق يساوق الفورية وانّ التراخي رهن البيان الزائد ، وذلك لأنّ ما ذكرناه مبني على أنّ الفورية هو متلقى العرف في دائرة المولوية والعبودية ، من دون حاجة إلى قياس علل التشريع ـ كالأمر ـ بالعلل التكوينية كما عليه هذا البيان.

وأمّا الثاني أي الاستدلال بالأدلة الخارجية فقد استدلّوا بآيتين :

الأُولى : آية المسارعة

قال سبحانه : ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنّة عَرْضُهَا السَّموات وَالأَرضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقين ). [٢]

والدلالة مبنية على بيان أمرين :

١. انّ الأمر في « سارعوا » للوجوب فتكون المسارعة واجبة.

٢. انّ المغفرة من أفعاله سبحانه ولا يمكن التسارع إليها فيكون قرينة على


[١] كتاب الصلاة ، باب قضاء الفوائت : ٣٩٢ ، ط١٣٥٢ هـ.

[٢] آل عمران : ١٣٣.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست