العلة التشريعية
تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج. [١]
وضعفه ظاهر ، فانّ عدم الانفكاك في
التكوين ، لا يكون دليلاً على عدم انفكاكه في التشريع ، فانّ نظام العلّة والمعلول
، نظام الضرورة فوجود المعلول بعد العلة أمر ضروريّ لا محيص عنه ، وهذا بخلاف نظام
التشريع فانّه نظام الاعتبار والفرض فيتبع كيفية الاعتبار ، فلو اعتبر البعث غير
منفك عن الانبعاث التشريعي ، فلا محيص عن الفورية ، وإن اعتبره منفكاً عنه فلا محيص
عن التأخير ، وإن اطلق ، يحتمل الأمران ، فوزان الزمان كوزان المكان وسائر القيود
، لا يتكفّل لبيانها نفس البعث بل لابدّ من دليل آخر.
وما ذكرناه لا ينافي ما تقدّم من أنّ
الإطلاق يساوق الفورية وانّ التراخي رهن البيان الزائد ، وذلك لأنّ ما ذكرناه مبني
على أنّ الفورية هو متلقى العرف في دائرة المولوية والعبودية ، من دون حاجة إلى
قياس علل التشريع ـ كالأمر ـ بالعلل التكوينية كما عليه هذا البيان.
وأمّا الثاني أي الاستدلال بالأدلة
الخارجية فقد استدلّوا بآيتين :