responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 35

الإشكال في هذه الدورة قائلاً بأنّ عنوان المسألة شيء وروحها شيء آخر ، فليس الأُصولي عالماً لغوياً يتطلب إثبات أصل الظهور ، وإنّما هو يتطلّب إثبات أصل الظهور حتى يكون ذريعة لإقامة الحجّة على واحد من الطرفين. ولأجل ذلك يكون مرجع البحث في هذه المسائل إلى طلب الحجّة على الوجوب أو الندب أو الحرمة أو الفورية وعدمها وهكذا.

ما هو المختار؟

فالأولى أن يقال : انّ كلّ قاعدة تكون ممهدة لتشخيص الأحكام والوظائف الكلية للمكلفين ، فهي مسألة أُصولية ، سواء أكان لهذه القواعد موضوع واحد أم لا ، وسواء أكان البحث عن عوارض الأدلّة الأربعة أو تعيّنات الحجّة أم لا ، بل يكفي كون القاعدة ممهدة لتشخيص الوظائف الكلية.

الجهة السادسة : ما هو تعريف علم الأُصول؟

عرّف علم الأُصول قديماً وحديثاً بتعاريف لا يخلو أكثرها من مناقشة :

١.تعريف القدماء : هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية.

يلاحظ عليه : أنّ المستنبَط ربّما لا يكون حكماً شرعياً بل وظيفة عملية وعذراً عقلياً بين العبد والمولى كالأُصول العقلية ، فحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بمعنى معذورية العبد في مخالفة الواقع ، وأمّا ما هو الحكم الشرعي الفرعي فلا يستنبط من حكم العقل.

فإن قلت : على القول بالملازمة بين حكم العقل والشرع يكون المستنبَط حكماً شرعياً.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست