إنّ البحث في دلالة الأمر على المرّة
والتكرار مركّز فيما إذا لم يدل دليل خارجي على أحد الأمرين كالتكرار في قوله
سبحانه : (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمس)[١]
أو المرّة في الأمر الوارد في الحج في الروايات الذي يعبر عنه قوله سبحانه : (للّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَيْت). [٢]
الثاني : في تحرير
محلّ النزاع
هل النزاع في دلالة المادة ، أو الهيئة
أو مجموعهما على أحد الأمرين؟ وجوه ، ذهب صاحب الفصول إلى أنّ محلّ النزاع في
دلالة الهيئة لا في المادة ، لإجماع أهل الأدب على أنّ المصدر المجرّد من اللام
والتنوين لا يدلّ إلاّ على صرف الطبيعة.
وأورد عليه المحقّق الخراساني : بأنّه
إنّما يتم إذا كان المصدر هو مبدأ المشتقات ، وليس كذلك ، بل هو أحد المشتقات ،
فعدم دلالته لا يدل على عدم