responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 343
الوجه الثاني : الحمل مقتضى حكم العقل في مجال العبودية

قد عرفت أنّ أمر المولى ، تمام الموضوع لوجوب الطاعة والعلم بالخروج عن العهدة ، ولا يصحّ له ترك المأمور به باحتمال كونه مندوباً ، فلا يترك أمر المولى بلا جواب ، والجواب إمّا العلم بكونه مندوباً وإمّا الإتيان بالمأمور.

وعلى ضوء ذلك يجب أن يحمل على كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً ، إذ على هذا الفرض يقوم بامتثال الأمر في جميع الأحوال ولا يترك أمر المولى بلا جواب بخلاف ما إذا حمل على مقابلاتها فحينئذ يصحّ له ترك المأمور به باحتمال انّه واجب مقدّمي بشيء لم يجب بعد ، أو واجب تخييري أتى بعدله ، أو كفائي أتى آخر به ، ومن المعلوم أنّ ترك المأمور به بهذه الاحتمالات ترك بلا عذر قاطع وجواب حاسم.

الوجه الثالث : المختص بمورد التعييني والعيني

إنّ الوجوب في الواجب التخييري متعلّق بعنوان انتزاعي وهو أحد الفعلين أو الأفعال كما أنّه في الواجب الكفائي متعلّق بأحد المكلّفين ، فلو أتى المكلّف بأحد الأعدال أو قام به أحد المكلّفين فقد امتثل الحكم ، لكون المأتي به موافقاً للمأمور به ، وعلى هذا فمقتضى الإطلاق كون الواجب تعيينياً عينياً ، وذلك لأجل أنّ الفرق بين الواجب التعييني والتخييري هو أنّ الواجب في الأوّل هو الجامع الحقيقي والعنوان المتأصّل المنطبق على مصاديقه انطباقاً ذاتياً ويكون لنفس العنوان مدخلية في الحكم ، مثل قوله : « صلّ » ويكون المكلّف مخيّراً بين مصاديقه الذاتية في مقام الامتثال ، وأمّا الواجب في الثاني ، فالواجب فيه هو العنوان الانتزاعي والجامع غير المتأصّل ، والمكلّف مخيّر بين مصاديقه كعنوان أحد

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست