هو الإتيان بكلّ من
الجزءين بداعيه ، أي الاتيان بالصلاة بداعي الأمر والإتيان بداعي الأمر بداعي أمره
، وذلك لأنّ الجزء الثاني لما لم يكن مقصوداً بالذات ، بل كان المقصود هو إتيان
الجزء الأوّل بداعي أمره ، فإذا أتي بالجزء الأوّل بداعي الأمر ، يسقط امتثال
الجزء الثاني ، لأنّه لم يؤخذ على وجه الموضوعية ، بل لأجل الطريقية إلى الجزء
الأوّل وبيان كيفية امتثاله.
ولعمر القارئ انّ ما ذكروه من الوجوه
العشرة مغالطات ظهر وجهها ممّا ذكرنا ، ومقام الشيخ الأنصاري وتلاميذه وتلامذة
تلاميذه أرفع من أن يعتمدوا على هذه الوجوه ، خصوصاً وانّ المقام من قبيل
الاعتباريات والاعتبار سهل المؤونة ، فكيف يدعى فيها الاستحالة والامتناع؟!
تصحيح
الأخذ بأمرين
ثمّ إنّ من قال بامتناع قصد الأمر في
المتعلّق بأمر واحد حاول أن يصحح الأخذ في المتعلّق بأمرين :
أحدهما يتعلق بنفس الطبيعة ويقول : أقم
الصلاة ، والأمر الثاني يتعلّق بالإتيان بها بداعي أمرها كما إذا قال : امتثل أمر
الصلاة بقصد أمرها.
وعلى هذا فيكون الأصل في الأوامر
التوصلية ، فانّ الأخذ في متعلّق الأمر الأوّل وإن كان محالاً ولكن لما كان الأخذ
في المتعلق بالأمر الثاني جائزاً فعدم وجود الأمر الثاني يكشف عن عدم مدخليته فيه.
[١]
وأورد المحقّق الخراساني على هذا الوجه
بأنّ الأمر الأوّل إن كان يسقط