responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 327

اللحاظ ، كما أنّه متأخر عنه في الوجود فيكون متأخراً عن موضوع الأمر برتبتين ، فإذا أخذه جزءاً من موضوع الأمر أو قيداً فيه لزم أن يكون الشيء الواحد في اللحاظ الواحد متقدّماً في اللحاظ ومتأخراً فيه ، وهو في نفسه غير معقول وجداناً امّا للخلف أو لغيره. [١]

يلاحظ عليه أوّلاً : بأنّ الملحوظ متقدّماً غير الملحوظ متأخراً ، فالملحوظ متقدّماً هو قصد الأمر بمفهومه الكلي ، والملحوظ متأخراً هو الأمر بالحمل الشائع ، فهناك لحاظان وملحوظان ، لا انّ هناك لحاظاً واحداً لشيء واحد متقدّم ومتأخر.

وثانياً : انّ أقصى ما يترتّب عليه لحاظ الشيئين المترتبين في رتبة واحدة وهو ليس بمحال كلحاظ العلة والمعلول المترتبين في رتبة واحدة واللحاظ خفيف المؤونة ، وإنّما المحال كون المترتبين في رتبة واحدة في عالم الوجود.

العاشر : وجود التسلسل في المدعو إليه

هذا الوجه ، نقله المحقّق البروجردي عن أُستاذه المحقّق الخراساني ، وحاصله : إذا تعلّق الأمر بالصلاة بداعي الأمر ، فيسأل عن داعي الأمر وانّه إلى مَ يدعو؟ فإن دعا إلى ذات الصلاة ، فهو خلف ، إذ ليس له أمر وإن دعا إلى المركب أي ( الصلاة بداعي الأمر ) ننقل الكلام إلى هذا الداعي الثالث وهلم جراً.

والجواب : نختار الأمر الأوّل ، وانّه يدعو إلى نفس الصلاة ، والقول بأنّه فاقد للأمر قد مرّ جوابه بأنّ الأجزاء مأمور بها بالأمر النفسي ، وانّ من شرع في الصلاة فقد شرع بامتثال الأمر النفسي.

ثمّ نختار الأمر الثاني بأنّه يدعو إلى الصلاة بداعي الأمر ، ولكن ليس معناه


[١] بدائع الأفكار : ٢٣٠.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست