المركب من الصلاة
وقصد الأمر إنّما هو قصد بالحمل الشائع الصناعي ، فهو بهذا المعنى متأخر عن
المتعلّق وجزئه ، وأمّا المتقدّم الذي يجب على المكلف قصد امتثاله فإنّما هو قصد
الأمر بمفهومه الكلي الذي يقال انّه قصد الأمر بالحمل الأوّلي.
الثامن : استلزامه
الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي
إنّ التكليف بالصلاة بقصد أمرها مستلزم
للجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، لأنّ الموضوع بقيوده لابدّ وأن يكون ملحوظاً
استقلالاً ، والأمر بما أنّه آلة البعث ملحوظ باللحاظ الآلي ، فكون شيء مأخوذاً في
ناحية الأمر والمأمور به يستلزم كونه ملحوظاً بلحاظين مختلفين. [١]
يلاحظ
عليه : بما سبق من أنّ الملحوظ استقلالاً هو
قصد الأمر المأخوذ في المتعلّق وهو أمر بالحمل الأوّلي ، والملحوظ آلياً هو الأمر
الجزئي المتعلّق بالمتعلّق الكلي.
والحاصل : انّ الأمر الخارجي الذي هو بعث
بالحمل الشائع ملحوظ آلياً والمأخوذ في المتعلّق هو الصورة الكلية للأمر الذي لا
يقال انّه حمل بالشائع الصناعي.
التاسع : التهافت في
اللحاظ
لو أخذ قصد الأمر في متعلّق متعلقه يلزم
منه التهافت في اللحاظ والتناقض في العلم ، لأنّ موضوع الحكم متقدّم عليه في اللحاظ
، وقصد الأمر متأخر عنه في