responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 322

بوجوب تحصيله مع أنّ تعلق التكليف بغير المقدور أمر ممتنع سواء كان الحاكم هو الشرع أو العقل؟

إلى هنا تمّت الأدلة الثلاثة التي أوردها المحقّق الخراساني دليلاً لامتناع أخذ قصد الأمر في المتعلّق وهي :

١. استلزام التكليف بغير المقدور.

٢. داعوية الأمر إلى نفسه.

٣. استلزامه التسلسل.

وقد عرفت وهن الجميع.

وهناك أدلّة أُخرى ذكرها غير المحقّق الخراساني ، وإليك تفصيلها :

الرابع : استلزام الدور

إنّ الأمر يتوقف على موضوعه توقّفَ العرض على موضوعه ، فلو كان قصد الأمر مأخوذاً في الموضوع ، لزم الدور ، لعدم تحقّق جزء الموضوع إلاّ بالأمر.

يلاحظ عليه : أنّ الأمر الصادر من المولى يتوقف على تصور « الصلاة في الذهن مع قصد الأمر » وهذا لا يتوقف على صدور الأمر من المولى ، بل يمكن تصوّر الصلاة مع قصد الأمر وإن لم يكن هناك أمر ، وعندئذ فلا دور.

الخامس : تقدّم الشيء على نفسه

ويلوح من هذا الدليل أنّ في القول بالأخذ مفسدة الدور ، والفرق بين الرابع والخامس ، أنّ الأوّل يصر على نفس « الأمر » وانّه عرض ، وهذا الدليل يصر على عنوان « القصد » في قصد الأمر ويقول :

إنّ الأخذ في المتعلّق يستلزم تقدّم الشيء ( أي القصد ) على نفسه برتبتين ،

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست