لحصول الغرض وإلاّ
فالواجب هو الكلي المتحقق في ضمن السائغ.
٤. ما يحصل الغرض بمجرّد ايجاد الواجب
بأيّ داع كان ، ويقابله ما لا يسقط بايجاده ، بل لابدّ من إتيانه لأمره سبحانه أو
لأجله ، والأوّل كدفن الميت ، والثاني كالواجبات العباديّة.
هذه الموارد الأربع يستعمل فيها كلمة
التوصل فله معنى عام يشمل هذه الموارد.
والمقصود من التوصلي في المقام هو
المورد الرابع ، أي ما لا يشترط في سقوطه الإتيان به لأجل أمره سبحانه.
الثاني : ماذا يقصد
من التعبّدي؟
يطلق التعبّدي ويراد منه أحد الأُمور
التالية :
أ. الإتيان بالواجب بقصد أمره سبحانه.
ب. الإتيان بالواجب للّه تبارك وتعالى.
ج. الإتيان بداعي التقرّب إليه سبحانه.
د. الإتيان بداعي كونه تعظيماً وتقديساً
له.
هـ. الإتيان بداعي المحبوبية للمولى ،
فيكون الداعي إلى العمل كونه محبوباً ومطلوباً للّه لا سائر الدواعي.
و. الإتيان بقصد المصلحة المعنوية
المترتبة على العمل ، كالتقوى في الصوم ، والانتهاء عن الفحشاء في الصلاة ، قال
سبحانه : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون)[١] وقال : (إِنَّ
الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحشاءِ وَالْمُنْكَر). [٢]