responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 313

لحصول الغرض وإلاّ فالواجب هو الكلي المتحقق في ضمن السائغ.

٤. ما يحصل الغرض بمجرّد ايجاد الواجب بأيّ داع كان ، ويقابله ما لا يسقط بايجاده ، بل لابدّ من إتيانه لأمره سبحانه أو لأجله ، والأوّل كدفن الميت ، والثاني كالواجبات العباديّة.

هذه الموارد الأربع يستعمل فيها كلمة التوصل فله معنى عام يشمل هذه الموارد.

والمقصود من التوصلي في المقام هو المورد الرابع ، أي ما لا يشترط في سقوطه الإتيان به لأجل أمره سبحانه.

الثاني : ماذا يقصد من التعبّدي؟

يطلق التعبّدي ويراد منه أحد الأُمور التالية :

أ. الإتيان بالواجب بقصد أمره سبحانه.

ب. الإتيان بالواجب للّه تبارك وتعالى.

ج. الإتيان بداعي التقرّب إليه سبحانه.

د. الإتيان بداعي كونه تعظيماً وتقديساً له.

هـ. الإتيان بداعي المحبوبية للمولى ، فيكون الداعي إلى العمل كونه محبوباً ومطلوباً للّه لا سائر الدواعي.

و. الإتيان بقصد المصلحة المعنوية المترتبة على العمل ، كالتقوى في الصوم ، والانتهاء عن الفحشاء في الصلاة ، قال سبحانه : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون ) [١] وقال : ( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحشاءِ وَالْمُنْكَر ). [٢]


[١] البقرة : ١٨٣.

[٢] العنكبوت : ٤٥.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست