وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم
أُموراً تسلّط أضواءً على المسألة.
الأوّل : ماذا يقصد
من التوصلي؟
يستعمل التوصّلي في موارد كلّها مصاديق
من مفهوم واحد.
١. ما لا يعتبر فيه المباشرة ، بل يكفي
تبرّع الغير كأداء الدين ، فلو قام متبرّع بأداء دين الغير كفى ، ويقابله ما يشترط
فيه المباشرة ، كما إذا سلَّم شخص على شخص خاص فلا يسقط بجواب شخص آخر.
٢. ما لا يعتبر في سقوطه الاختيار
والالتفات كتطهير البدن والثوب من الخبث ، فلو غمست الأُمّ يد الطفل في الماء
لطهرت وإن كان الطفل غير مختار بل غير ملتفت ، ويقابله ما يشترط فيه قصد العنوان ،
كعناوين المعاملات كالبيع وغيره ، فلا يتحقّق البيع بلا قصد عنوانه.
٣. ما لا يشترط في سقوطه تحقّقه في ضمن
فرد سائغ بل يسقط في ضمن فرد محرّم ، كما إذا وجب قتل الحية فيسقط الواجب ولو
بقتلها بآلة مغصوبة.
وهذا لا يعني أنّ الواجب هو الفرد الأعم
من السائغ والمحرّم ، بل لما حصل الغرض بقتل الحية بآلة مغصوبة سقط الوجوب لانتفاء
الموضوع أو