responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 207

والأولى أن يقال انّ التفريق بين المرضعتين لأجل النصّ الخاص ، وذلك لمعتبرة علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قيل له : انّ رجلاً تزوج بجارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته ، ثمّ أرضعتها امرأة له أُخرى.

فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : « أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلاً ، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه ، كأنّها أرضعت ابنته ». [١]

ولعلّ الرواية تؤيد ما ذكره صاحب الجواهر من أنّه يكفي صدق الأُمومة عند زوال الزوجية. وذلك من خلال انّ حكم التفصيل بين المرضعتين ، مقتضى القاعدة : دخول الأُولى تحت الآية دون الثانية ، ولا وجه لهذا الاستظهار إلاّ إذا قلنا بمقالة صاحب الجواهر.

الأمر الرابع : في دخول أسماء الزمان في محط النزاع

ربّما يتوهم خروج أسماء الزمان عن حريم النزاع كالمضرب إذا أُريد منه زمان الضرب ، إذ لا يتصور له إلاّ قسم واحد وهو الذات المتلبّسة بالمبدأ ، أي الزمان الذي وقع فيه الضرب ، وأمّا القسم الآخر ، أعني : ما انقضى عنه المبدأ فلا يتصوّر في الزمان ، لأنّ الذات في اسم الزمان كالمضرب والمقتل هو الزمان وهو ليس شيئاً باقياً بل هو أمر منقض جزءاً فجزءاً.

وقد أجاب عنه في « الكفاية » بأنّ انحصار مفهوم في فـرد لا يلازم وضع اللفظ لهذا الفرد كما في لفظي الإله [٢] والواجب ، فهما كليان مع أنّ المصداق


[١] الوسائل : ١٤ ، الباب ١٤ من أبواب الرضاع ، الحديث ١.

[٢] وفي المصدر لفظ الجلالة ، والظاهر انّه علم للذات الجامعة لصفات الجلال والكمال ، ولم يقل أحد بكونه كلياً وإنّما قال به من قال في لفظ الإله.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست