والأولى أن يقال انّ التفريق بين
المرضعتين لأجل النصّ الخاص ، وذلك لمعتبرة علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قيل له : انّ رجلاً تزوج بجارية
صغيرة ، فأرضعتها امرأته ، ثمّ أرضعتها امرأة له أُخرى.
فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية
وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام
: « أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلاً ، فأمّا
الأخيرة فلم تحرم عليه ، كأنّها أرضعت ابنته ». [١]
ولعلّ الرواية تؤيد ما ذكره صاحب
الجواهر من أنّه يكفي صدق الأُمومة عند زوال الزوجية. وذلك من خلال انّ حكم
التفصيل بين المرضعتين ، مقتضى القاعدة : دخول الأُولى تحت الآية دون الثانية ،
ولا وجه لهذا الاستظهار إلاّ إذا قلنا بمقالة صاحب الجواهر.
الأمر الرابع : في
دخول أسماء الزمان في محط النزاع
ربّما يتوهم خروج أسماء الزمان عن حريم
النزاع كالمضرب إذا أُريد منه زمان الضرب ، إذ لا يتصور له إلاّ قسم واحد وهو
الذات المتلبّسة بالمبدأ ، أي الزمان الذي وقع فيه الضرب ، وأمّا القسم الآخر ،
أعني : ما انقضى عنه المبدأ فلا يتصوّر في الزمان ، لأنّ الذات في اسم الزمان
كالمضرب والمقتل هو الزمان وهو ليس شيئاً باقياً بل هو أمر منقض جزءاً فجزءاً.
وقد أجاب عنه في « الكفاية » بأنّ
انحصار مفهوم في فـرد لا يلازم وضع اللفظ لهذا الفرد كما في لفظي الإله [٢] والواجب ، فهما كليان مع أنّ المصداق
[١] الوسائل : ١٤ ،
الباب ١٤ من أبواب الرضاع ، الحديث ١.
[٢] وفي المصدر لفظ
الجلالة ، والظاهر انّه علم للذات الجامعة لصفات الجلال والكمال ، ولم يقل أحد
بكونه كلياً وإنّما قال به من قال في لفظ الإله.