responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 186
الأمر الثاني عشر

في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى

كان البحث السابق يدور حول إمكان الاشتراك وعدمه ، فإذا ثبت وجود اللفظ المشترك يقع الكلام في جواز استعماله في أكثر من معنى واحد.

ومحلّ النزاع هو أن يكون كلّ من المعنيين ملحوظاً بحياله واستقلاله مثلما استعمل في واحد منهما ، فخرجت الصورتان التاليتان عن محط النزاع :

أ. إذا استعمل في مجموع المعنيين ، بحيث يكون كلّ منهما جزء المستعمل فيه ، نظير العام المجموعي عند الأُصوليين.

ب. إذا استعمل في معنى جامع لكلا المعنيين ، كما إذا استعمل في المسمّى بالعين الشاملة للذهب والفضة ، والباكية والجارية.

فإنّ هاتين الصورتين ليستا من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، بل الأُولى استعمال في معنى مركب من معنيين حقيقتين ، كما أنّ الثانية استعمال في جامع المعنيين ، والمستعمل فيه ذو أجزاء ، وفي الثانية ذو أفراد.

وعلى كلّ تقدير ، فالظاهر من القدماء أنّ البحث في الجواز وعدمه بحث لغوي ، ولكن الظاهر من المتأخرين أنّ البحث عقلي.

ولذلك استدلّوا للامتناع العقلي بوجوه ، نذكرها مع تحليلها.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست