الاشتراك اللفظي : عبارة عن كون اللفظ
موضوعاً لمعنيين أو أكثر من واضع واحد [١]
بأوضاع متعددة بالوضع التعييني أو التعيّني.
ويقع الكلام فيه في جهات :
الجهة الأُولى : في
إمكان الاشتراك اللفظي
لا شكّ في إمكان الاشتراك اللفظي
والدليل عليه وجوده ، فهذه هي العين تستعمل في الباكية والجارية ، ولو افترضنا
انّها كانت حقيقة في واحدة منهما واستعملت في الأُخرى لعلاقة المشابهة لنبع الماء
فيهما ، لا يضرّ بالمقصود ، إذ ليس المدّعى تقارن المعنيين في الوضع ، بل يكفي
التعاقب أيضاً.
ثمّ إنّ هناك من أحال الاشتراك اللفظي
بدعوى أنّه مخل بتفهيم المقصود من الوضع لخفاء القرائن.
وأجاب عنه في « الكفاية » من إمكان
الاتّكال على القرائن الواضحة أوّلاً ، ومنع كونه مخلاً بالمقصود لتعلّق الغرض
بالإجمال ثانياً.
[١] هذا القيد من
قبيل « لزوم ما لا يلزم » ذكره من أحاله كالمحقق الخوئي ، وإلاّ فالمشترك اللفظي
ليس رهن واضع واحد ، بل الغالب هو تعدّد الوضع ، لتعدّد الواضع ، فتدبّر.