وأجيب عن الاستدلال بأنّ الاستعمال لا
يكون دليلاً على الحقيقة بل هو أعمّ من الحقيقة والمجاز.
والجواب لا يخلو من نظر ، لأنّ
الاستعمال إنّما لا يكون دليلاً على الحقيقة إذا احتمل فيه أنّ الإطلاق من باب
الادّعاء ، وأمّا إذا اطلق على الشيء من دون شائبة ادّعاء فهو يكون دليلاً على
الحقيقة ، كما أنّ المقام كذلك.
نعم يرد على الاستدلال بأنّ صحّة
التقسيم حسب أعصارنا حيث صار الابتلاء بالعبادات الفاسدة بين الناس أمراً رائجاً
واتخذ التقسيم المزبور ذريعة لبيان حكم الفردين فعبروا عنها بالصحيح والفاسد ،
وأمّا كون الأمر كذلك في عصر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
، أعني : عصر التسمية ، فلم يثبت ذلك.
اللّهمّ إلاّ بمعونة أصالة عدم النقل
حتى يثبت به صحّة التقسيم في عصره ، ولكن القدر المتيقن من هذا الأصل هو المورد
الذي لم يكن هناك أي مظنة بالنقل ، بخلاف المقام فانّ الظن بالنقل موجود لأجل كثرة
الحاجة إلى إفهام الفاسد من الموضوع.
الرابع : حديث
الولاية
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « بني الإسلام على خمس : الصلاة ،
والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، والولاية ، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية ،
فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه ، فلو أنّ أحداً صام نهاره وقام ليله ومات بغير
ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة ». [١]
وجه الاستدلال : أنّه لو كانت أسماء
العبادات أسامي للأعم لصحّ وصفهم بالأخذ