إنّ دراسة القول بالأعم كدراسة القول
بالصحيح فرع تصوير جامع له أوّلاً ، ثمّ دراسة أدلّته ، ولما كان هذا القول ساقطاً
عندنا فندرس أدلّته فقط ونحيل دراسة تصوير الجامع إلى الكفاية وغيرها ، فقد بحثوا
عنه بحثاً وافياً ، فلنركِّز البحث على دراسة أدلّته. استدلّ القائل بالأعم بوجوه
:
الأوّل : التبادر
الثاني : عدم صحّة
سلب الصلاة عن الفاسدة
يلاحظ عليهما انّهما دليلان وجدانيان لا
برهانيان ، إذ للخصم أيضاً أن يدّعي خلافها ، كما مرّ حيث إنّ الصحيحي كان يدّعي
تبادر الصحيح من الصلاة كما يدّعي صحة سلب الصلاة عن الفاسدة ، فالأولى الإعراض
عنهما وصبّ الجهود على دراسة سائر الأدلّة.
الثالث : صحّة التقسيم إلى
الصحيحة والفاسدة
إنّ صحّة تقسيم الصلاة إلى الصحيحة
والفاسدة آية كونها اسماً للأعم ، وذلك لأنّ المقسم يجب أن يكون موجوداً في جميع
الأقسام وإلاّ لما صحّ التقسيم ، فلا يقال : الصلاة إمّا صحيحة أو سعي بين الصفا
والمروة.