responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 149
التقريب السادس للمحقّق الخوئي

إنّ كلّ مخترع هو أعرف بما اخترعه سواء كان المخترع شارعاً أم غيره ، وتدلّ الروايات على أنّ التكبيرة والتسليمة معتبرتان فيها حيث إنّ الصلاة أوّلها التكبير وآخرها التسليم ، كما أنّ الركوع والسجود والطهارة معتبرة فيها ، حيث إنّ كلاً منها ثُلث الصلاة ، وأمّا غير ذلك من الأجزاء والشرائط فهي خارجة عن حقيقتها ودخيلة في المأمور به على اختلاف الأشخاص والحالات ، والمراد من دخل الطهارة والركوع والسجود ، هو الأعمّ منها ومن أبدالها ، ولا بأس أن يكون مقوّم الأمر الاعتباري على سبيل البدلية.

كما أنّه لا مانع من دخول شيء في مركّب اعتباري عند وجوده ، وخروجه عنه عند عدمه إذا كان المسمّى بالنسبة مأخوذاً على نحو لابشرط كما هو الحال بالنسبة إلى غير المأخوذ في المسمّى من القراءة والتشهد وغيرهما فلو وجب يكون عينها ، ولو لم يجب ، لم يضرّ بتحقق الصلاة كما هو الحال في لفظ الدار فانّه موضوع بما اشتمل على ساحة وحيطان وغرفة ، فإن كان هناك إيوان ونهر وسرداب يكون جزءاً منه وإلاّ فلا يضرّ عدمه. [١]

ففي ظل هذين التقريرين يرتفع الإشكال ويتحقق مطلوب الصحيحي.

أمّا أوّلاً : فالجامع إذا أُخذ لابشرط من حيث الهيئة والمادة يصدق على عامة مراتب الصحيح ومصاديقه.

وثانياً : انّ الاجزاء مطلقاً في الثنائية والثلاثية والرباعية نفس الجامع ، إذ هو مقتضى أخذه لابشرط دون أن يكون البعض جزء الماهية والآخر جزء المأمور به.


[١] تعليقة أجود التقريرات : ١ / ٤٠ ـ ٤١.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست