من الاخوة والأجداد [١].
وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب الطفل على ترتيب مراتب الارث الأقرب منهم يمنع الأبعد [٢].
ومن شروط حق الحضانة للاُمّ [٣] :
١ ـ أن تكون مسلمة.
٢ ـ أن تكون عاقلة.
٣ ـ أن تكون سالمة من الأمراض المعدية.
٤ ـ أن تكون فارغة من حقوق الزوج، فلو تزوّجت سقط حقها من الحضانة.
٥ ـ أن تكون أمينة.
٦ ـ وأضاف بعض الفقهاء شرط عدم فسق الاُمّ [٤].
ولا يجوز للاُم الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضا أبيه ، ولا يجوز للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أُمّه [٥].