فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط ، إن لم تكن قد أدّتها في وقتها ، ولا يصح للزوج طلاق الحائض [١].
الحمل :
أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة [٢] ، والسنة الكاملة انفردت بها الإمامية [٣].
والفائدة في تحديد أكثر الحمل أنّ الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدّ لم يلحق به ، وتحديد الحمل يعتمد على النصوص والتوقيف والاجماع ، وطرق علمية ، ولا يثبت عن طريق الظن [٤].
ويحرم على الزوج نفي الحمل منه ، وإن كان يعزل عن زوجته ، لاحتمال سبق المني من غير انتباه ، أو احتمال بقاء شيء من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى الايلاج [٥].
ولا يجوز للمرأة اسقاط الجنين وإن كان من حرام ، إلاّ إذا خافت الضرر على نفسها مع استمرار وجوده ، فانه يجوز لها إسقاطه ، في وقت لم تلجه
[١] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٨ ـ ٥٩. وجامع المقاصد ١ : ٣١٧ ـ ٣١٩. [٢] الكافي في الفقه : ٣١٤. [٣] الانتصار : ٣٤٥. [٤] الانتصار : ٣٤٦. [٥] منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الثاني : ١١٢ ـ ١١٣.