كراهية المباشرة في أوقات معينة :
يكره للزوج أن يباشر ويجامع زوجته في الأوقات التالية [١].
١ ـ ليلة الهلال باستثناء هلال شهر رمضان.
٢ ـ ليلة النصف من الشهر ، وليالي المحاق.
٣ ـ يوم الكسوف وليلة الخسوف.
٤ ـ وقت الزلازل والرياح السود والصفر.
٥ ـ ما بين طلوع الفجر والشمس.
٦ ـ ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق ، وما بعد الظهر.
٧ ـ ليلة الأضحى ، وليلة النصف من شعبان.
٨ ـ بين الأذان والاقامة.
كراهية المباشرة في أحوال معينة :
يكره للزوج مجامعة زوجته عريانا ، وقائما ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي وجه الشمس إلاّ أن يرخي سترا.
ويكره له أن يجامع زوجته قبل الاغتسال من احتلام له.
ويكره له أن يتكلم أثناء الجماع باستثناء الكلام بذكر اللّه تعالى [٢].
ويكره للرجل أن يجامع زوجته متخيلاً امرأة اُخرى ، قال رسول