ويصح المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا قيمة ، قلَّ أو كثر ، من عين تباع ـ كالدار وواسطة النقل والكتاب ـ وعمل يعمله لها [٢]. وقد تقدم : أنّه يصح جعل تعليم القرآن أو الحِكَم أو الآداب مهرا للمرأة.
والمستحب في المهر التخفيف [٣]. وقد قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أفضل نساء أُمتي أصبحهنَّ وجها ، وأقلهنَّ مهرا» [٤].
حكم ما يأخذه الأب :
المهر حق للزوجة مختص بها ، ولا يصح للأب أن يطلب شيئا له من مهرها بنحو الالزام ، وفي ذلك عدة أحكام [٥] :
١ ـ يصح للزوج أن يهب شيئا مستقلاً للأب من غير دخله في المهر.
٢ ـ ويصح للزوجة أن تهب شيئا لأبيها برضاها.
٣ ـ يحرم على الأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئا من دون رضاها.
٤ ـ يحرم على الأب التصرف ببعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذنها.