responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 27

بعد أن تنكح زوجا آخر ، فيجوز لزوجها الأول أن يتزوجها بعقد جديد بعد طلاقها من الزوج الثاني ، ففي هذه الحالة يكون التعريض لها جائز ، فقد روي أنّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لفاطمة بنت قيس ـ المطلقة ثلاثا ـ «إذا حللت فآذنيني [١].

أمّا التصريح لها بالخطبة فحرام ، وكذا الحال في المعتدة عدة الوفاة ، فيجوز التعريض بخطبتها ، ويحرم التصريح» [٢].

قال تعالى : « ولا جنُاحَ عليكُم فيما عرَّضتُم بهِ مِن خِطبَة النِّسآءِ أو أكنَنتُم في أنفُسِكُم عَلِمَ اللّه أنَّكُم ستَذكُرونَهُنَّ ولكن لا تُواعدوهُنَّ سِرّا إلاّ أن تقُولُوا قولاً معروفا ولا تَعزِمُوا عُقدَةَ النِّكاحِ حتَّى يَبلُغَ الكتابُ أجَلَهُ .. » [٣].

المهر والصداق :

المهر هو منحة من الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها ، قال تعالى : «وآتوا النساء صدقاتهنَّ نحلة» [٤]. والنحلة هي (العطية من غير مثامنة) [٥].

وجوّز الفقهاء أن يكون المهر تعليم سورة أو آية من القرآن ، أو شيء من الحِكم والآداب [٦] ، عملاً بما ورد عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أنّه


[١] المبسوط ٤ : ٢١٨.

[٢] المبسوط ٤ : ٢١٨. وجواهر الكلام ٣٠ : ١٢٠.

[٣] سورة البقرة : ٢ / ٢٣٤ ـ ٢٣٥.

[٤] سورة النساء : ٤ / ٤.

[٥] الميزان في تفسير القرآن ٤ : ١٦٩.

[٦] المقنعة : ٥٠٨. وجامع المقاصد ١٣ : ٣٣٣.

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست