responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 24

المعلنة بالزنا ، ولا يزوج المعلن بالزنا إلاّ بعد أن يعرف منهما التوبة» [١].

الأحكام المتعلقة بالخطبة :

الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ ، تبقى أجنبية عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج.

وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر ، وخصوصا ما يتعلق بالجانب الجسدي والجمالي ، لذا جوّز الإسلام النظر في حدود مشروعة وقيود منسجمة مع قيمه وأُسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة.

فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزة من الثوب ، وينظر إليها ماشية في ثيابها [٢] ، ويجوز لها كذلك ، ولا يحلّ لهما ذلك من دون ارادة التزويج [٣].

عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها» [٤].

وقال أيضا : «لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها» [٥].


[١] تهذيب الاحكام ٧ : ٣٢٧.

[٢] المقنعة : ٥٢٠. وجامع المقاصد ١٢ : ٢٦ ـ ٢٧.

[٣] الكافي في الفقه : ٢٩٦. وجواهر الكلام ٢٩ : ٦٥.

[٤] الكافي ٥ : ٣٦٥.

[٥] المصدر السابق.

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست